مركز المعجم الفقهي
4009
فقه الطب
- المهذب جلد : 1 من صفحة 54 سطر 23 إلى صفحة 55 سطر 2 وكل ولد مات في بطن امرأة وهى حية ، وهذا إذا مات في بطنها ولم يخرج أدخلت القابلة أو غيرها من النساء يدها في فرجها وأخرجته ، فإن لم يخرج صحيحا قطعته وأخرجته قطعا ثم غسل وكفن ودفن ،